عنوان الفتوى : حكم قول الزوج عن زوجته: تحرم علي دنيا وآخرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حصل خلاف بيني وبين زوجتي، فحصلت مشادة بيني وبين أخيها وحلف يمينا بأنها سوف تطلق، فأجبته على الفور: تحرم علي دنيا وآخرة ـ ثم ذهبت زوجتي إلى بيت أبيها، والآن تدخل أهل الخير واتفقت مع زوجتي أن ترجع إلى بيتي، فهل ما قلته لأخيها يعتبر من الظهار؟ وماذا علي أن أفعل؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتحريم الزوجة مختلف في حكمه بين أهل العلم، والراجح عندنا من أقوالهم، أنّ الحكم يختلف باختلاف نية الزوج، فإن قصد بالتحريم طلاقاً، فهو طلاق، وإن قصد ظهاراً كان ظهاراً، وإن قصد يميناً أو لم يقصد شيئاً محدداً فهو يمين كاليمين بالله، وانظر الفتوى رقم: 14259.

وعليه، فإن كنت نويت بهذه العبارة تنجيز طلاقها، فقد وقع عليها الطلاق، وإن كنت نويت الظهار وقع الظهار، فلا تحل لك معاشرة امرأتك حتى تكفر كفارة الظهار المبينة في الفتوى رقم: 192.

وإن كنت نويت اليمين أو لم تنو شيئاً محدداً، فهي يمين كفارتها إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.

والله أعلم.