عنوان الفتوى : حكم المتبرجة التي تنكر فرضية الحجاب والمتبرجة التي تقر بفرضيته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم المتبرجة التي لا ترتدي الحجاب، ولا تعترف به، وتعتبره من قبيل التخلف والرجعية؟ وهل صحيح ما سمعت بأنها ما دامت تعترف بوجوبه وإن لم ترتده، فإن ذلك يعد سببا كافيا لعدم إطلاق حكم عليها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فحجاب المرأة المسلمة فريضة من فرائض الدين، يجب على المرأة الالتزام به، ولا خيار لها في ذلك، قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا {الأحزاب:36}، ولمعرفة أدلة فرضية الحجاب، نرجو مطالعة الفتوى رقم: 18570.

 والمرأة التي تعتبر الحجاب نوعا من التخلف والرجعية، على خطر عظيم، فإن هذا قد يؤدي بها إلى الكفر، كما بيناه في الفتوى رقم: 20640، ومثلها ينبغي أن يبين لها الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يؤخذ بيديها إلى الخير، وتعان على الاستقامة عليه.

 وإن كان المقصود بالشق الثاني من السؤال، من تعترف بوجوبه ولا ترتديه، فهذه كذلك لها حكمها، فإنها آثمة بذلك؛ لأنها تاركة لشيء واجب عليها. وتراجع الفتوى رقم: 8569.

والله أعلم.