عنوان الفتوى : حكم العمل بشركة وهمية لقاء أجر معلوم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم العمل لدى شركة وهمية، على أساس تشغيل الشباب، حيث يعطوك مالا معلوما، وأنت لا تحضر بطلب منهم، وأنت مستعد للعمل متى طلبوا ذلك لأسباب معينة. أجبتم بارك الله فيكم بأنه يجوز في الفتوى رقم: 204538 لكن سؤالي عن أن الشركة لا توجد أصلا، والمال المدفوع ليس من الشركة، وإنما من الشخص الذي تم التعاقد أو الإدماج معه، ربما من ماله الخاص.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالجواب يكون بحسب السؤال، وما ذكرناه في الفتوى المشار إليها تحت الرقم: 204538  ذكر السائل أن الموظف طلب منه صاحب العمل ألا يحضر، وسيعطيه راتبه دون عمل. ولم يذكر في السؤال حصول غش وتحايل من طرف الموظف، أو رب العمل.

  وأما قولك" إن الشركة لا توجد أصلا، والمال المدفوع ليس من الشركة، وإنما هو من الشخص الذي تم التعاقد معه" فهذا يشير إلى أن في المسألة تحايلا وخداعا، إما من صاحب الشركة الوهمية، أو من العامل؛ لغرض غير مشروع.

 فإن كان الأمر كذلك، فلا يجوز؛ لأن الغش والخديعة خلقان محرمان مذمومان، لا يتصف بهما المؤمن الذي يخاف ربه، ولا ينبغي له أن يزاولهما أصلا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعط، كلابس ثوبي زور. رواه البخاري. وقال: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.  وأخرج عنه أيضاً: من غش فليس مني. وأخرج الطبراني أيضاً: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. وهذا يعم كل غش وكل خديعة، وكل مكر في أي مجال كان، وفي حق أي شخص، كما يتبين من ألفاظ الحديث. 

والله أعلم.