عنوان الفتوى : ليس من السنة قراءة الفاتحة بعد الأذان .
ما حكم قراءة الفاتحة بعد الأذان مباشرة؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمشروع عند سماع الأذان أن يقول السامع ما قال المؤذن ، فإذا انتهى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، وسأل الله له الوسيلة .
فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا عليَّ ، فإنه من صلى عليَّ صلاةً صلى الله عليه بها عشرا ، ثم سلوا الله لي الوسيلة ، فإنها منزلة في الجنة ، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة".
وروى البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قال حين يسمع النداء : "اللهم ربّ هذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة ، آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ، حلت له شفاعتي يوم القيامة ".
وروى مسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قال حين يسمع المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، رضيت بالله رباً ، وبمحمد رسولاً ، وبالإسلام ديناً ، غفر له ذنبه ".
وهل يقول هذا عند سماعه قول المؤذن: " أشهد أن لا إله إلا الله " أم عند قوله آخر الأذان: " لا إله إلا الله"؟
قال في تحفة الأحوذي شرح الترمذي : وهو يحتمل أن يكون المراد به حين يسمع الأول أو الأخير، وهو قول آخر الأذان : لا إله إلا الله ، وهو أنسب … ولأن قوله بهذه الشهادة أثناء الأذان ربما يفوت الإجابة في بعض الكلمات الآتية ، كذا في المرقاة . انتهى.
وأما قراءة الفاتحة بعد الأذان ، فلا نعلم لها أصلاً في الشرع ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ ". متفق عليه .
والله أعلم .