عنوان الفتوى : حكم من طلق زوجته ثلاثا فتم احتسابهم اثنتين بعد الاستفتاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تم تسجيل واقعة طلاقي من زوجتي شرعا قبل سبع سنوات، وكنت قد وكلت محامية، حيث افترقنا وكل واحد منا ببلد، وقد أرسلت تفاصيل الطلقات السابقة، وهي طلقتان بالإضافة إلى الطلقة الأخيرة، وحسب كلام المحامية فقد تم احتسابهم طلقتين بعد الاستفتاء، ولم ترسل لي أية أوراق تدل على ذلك، وكذلك طليقتي لا تعلم بهذا، لأن شقيقها كان هو وكيلها ولم يخبرها أو يخبرنا بشيء، وقد نسينا تفاصيل الطلقات ما عدا الأخيرة، فهل تكون ثلاث طلقات أم اثنتين على افتراض أن شقيقها أصر على إخفاء الأمر أو الكذب فيه؟ مع العلم أنني لا أجد المحامية ولا يمكنني استخراج أوراق القضية التي أهملتها المحامية؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسائل التي رفعت إلى القضاء لا يسوغ لنا الكلام فيها، والذي يفصل فيها هو القاضي، فإذا كنت قد رفعت مسألة طلاق زوجتك إلى المحكمة، فالصواب أن تراجع المحكمة بشأن هذا الطلاق، ومن حيث الحكم الشرعي على وجه العموم نقول: إن من طلق زوجته ونسي عدد الطلقات، فإنّه يعمل بالأقل المتيقن، فإذا شك هل طلق ثلاثاً أم اثنتين؟ فإنّه يحتسب طلقتين فقط، قال ابن قدامة رحمه الله: ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين. اهـ

ومن تيقن أنّه طلق ثلاثاً فقد بانت منه امرأته بينونة كبرى، ولو لم يذكر تفاصيل واقعة الطلاق، أمّا إذا كانت الطلقات أو بعضها ليس صريحاً، أو كان معلقاً غير منجز، فهذه تحتمل الوقوع وعدمه، وتحتاج إلى العرض على أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول