عنوان الفتوى : حكم التسوية بين الأولاد في نفقات الزواج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك أب ميسور الحال له خمسة أولاد، قام بالتكفل بنفقات حفل زفاف الابن الأكبر كلها، ثم أبى أن يتكفل بنفقات زواج باقي الأولاد مع قدرته على ذلك، مع العلم أن الأولاد غير قادرين على التكفل بمصاريف زفافهم، فهل يجوز للأبناء مطالبة الأب بنفس المبلغ الذي أنفقه على أخيهم الكبير أم لا؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنفقات حفل الزفاف تدخل في الهبات والعطايا، والراجح عندنا أن التسوية بين الأولاد في العطايا والهبات واجبة، كما بيناه في الفتوى رقم: 6242.

وعليه، فلا يجوز للأب أن يخصّ ولده الكبير بنفقات حفل الزفاف دون سائر إخوته، ويجوز لهم مطالبته بالتسوية بينهم، قال ابن تيمية رحمه الله: ثمَّ هُنَا نَوْعَانِ: نَوْعٌ يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ مِنْ النَّفَقَةِ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَتَعْدِيلُهُ فِيهِ أَنْ يُعْطِيَ كُلَّ وَاحِدٍ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مُحْتَاجِ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، وَنَوْعٌ تَشْتَرِكُ حَاجَتُهُمْ إلَيْهِ مِنْ عَطِيَّةٍ أَوْ نَفَقَةٍ أَوْ تَزْوِيجٍ فَهَذَا لَا رَيْبَ فِي تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ فِيهِ.

وقال البهوتي رحمه الله: وعن جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل له ولد يزوج الكبير وينفق عليه ويعطيه، قال ينبغي له أن يعطيهم كلهم مثل ما أعطاه، أو يمنحهم مثل ذلك. اهـ

مع التنبيه على أنّ حقّ الوالد على أولاده عظيم، ولا يسقط حقّه عليهم بظلم بعضهم أو هضم حقّه، فالواجب برّ الوالد والإحسان إليه، والحذر من الإساءة إليه بقول أو فعل.

والله أعلم.