عنوان الفتوى : خروج المرأة دون علم زوجها
امرأة عمرها ٦٥ سنة، زوجها جبار وظالم، ويتحكم فيها بغير وجه حق، فإذا سافر الزوج، فهل يجوز لها أن تذهب مع ابنها إلى الحرم، أو المستشفى من غير علم زوجها؟ جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوج المرأة حاضرًا، فلا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، ما لم يكن هنالك مسوغ شرعي، ومن ذلك ما إذا كانت بها ضرورة، أو حاجة للذهاب للمستشفى للعلاج، فيجوز لها الخروج بغير إذنه، وأما الذهاب للحرم، فلا.
ومجرد كونها في هذه السن، أو كونه على الصفات السيئة المذكورة، لا يبيح لها الخروج بغير إذنه، ونرجو مطالعة الفتوى رقم: 124042.
وإن كان الزوج غائبًا ولم يمنعها من الخروج، جاز لها أن تخرج، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين -كما في فتاوى نور على الدرب- عن حكم المرأة التي تخرج دون إذنٍ من زوجها؟
فكان جواب الشيخ: إذا كان زوجها حاضرًا، فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه.
وإذا كان غائبًا، فلها أن تخرج ما لم يمنعها، ويقول لها: لا تخرجي. فإذا منعها، فله الحق. فصارت المسألة: إذا كان حاضرًا لا تخرج إلا بإذنه. وإذا كان غائبًا، تخرج إلا أن يمنعها. اهـ.
وننبه إلى أن الزوج مطالب شرعًا بأن يعاشر زوجته بالمعروف، كما أن له عليها مثل ذلك، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة:228}.
قال ابن كثير عند تفسيره لقول الله عز وجل: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}: أي: طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. اهـ.
والله أعلم.