عنوان الفتوى : الواجب على من ترك صلاة المبادرة إلى قضائها فورًا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لو أن رجلًا ترك صلاة الفجر متعمدًا، ومر يوم كامل، وقد صلى بقية الصلوات في وقتها، ثم ندم وتاب، وأراد أن يصلي الفجر في اليوم الثاني، فهل عليه إعادة كل الصلوات التي مضت؛ لأنه خالف الترتيب -إذا كان الترتيب واجبًا- أم يصلي فقط؟ وماذا لو كان هذا لسنين كثيرة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالواجب على من ترك صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات، المبادرة إلى قضائها فورًا، في أي وقت من ليل أو نهار، وعند طلوع الشمس وغروبها، وسواء كان تركه لها عمدًا أم سهوًا، قال العلامة خليل المالكي مع شرحه: "وَجَبَ قَضَاءُ فَائِتَةٍ مُطْلَقًا" يعني أن الصلاة الفائتة يجب على المكلف قضاؤها فورًا، سواء تركها عمدا أو سهوًا. اهـ.

 وليس عليه إعادة الصلوات التي صلاها قبل ذلك في وقتها، قَلّتْ هذه الصلوات أو كثرت، وانظري الفتوى رقم: 10498.

وأما الترتيب فإنه يكون بين الفوائت، وهو إنما فاتت عليه صلاة واحدة، وعليه أن يبادر بقضائها -كما ذكرنا-.

وللمزيد من الفائدة عن ترتيب الفوائت انظري الفتوى رقم: 32385، وهي بعنوان: الترتيب بين الفوائت ليس شرطًا في صحة الصلاة. 

والله أعلم.