عنوان الفتوى : تصلي المرأة قائمة ولو في الفلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجوز صلاة الزوجة خلف الإمام جالسة في الفلاة أو في المطار أو في الأماكن العامة وخاصة في بلاد الكفر؟ وإذا كن مجموعة أو في صلاة جماعة وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز للمرأة الاقتداء بزوجها أو غيره من الرجال، وليس في ذلك حرج مادام هذا الرجل يصلح للإمامة. وليس هذا خاصًا بمكان دون آخر، بل هو عام لجميع الأماكن بما في ذلك الأماكن التي نص عليها في السؤال. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ. رواه البخاري هذا فيما يتعلق بحكم الاقتداء. وترجى مراجعة الفتوى رقم: 19583. أما بخصوص ما ذكر في السؤال من صلاة المرأة جالسة، فإن كان ذلك لعذر من مرض يمنع من القيام، أو يشق معه القيام مشقة يصعب تحملها جاز ذلك، وإلا لم يجز لأن القيام للصلاة ركن من أركان الصلاة لا يسقط إلا بعذر لما في البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: : كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال "صلّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وترجع الفتوى رقم: < 14234، والفتوى رقم: 27979. والله أعلم.