عنوان الفتوى : حول المسح على الخفين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل للمسح على الخفين شروط غير الطهارة على القول الراجح لجمهور العلماء، إذ أنني سمعت رأيا يقول بأن الرسول أطلق المسح ولم يقيده بشروط تخص الخفين أو الجوربين ولنا أن نأخذ بهذه السعة، فما هو القول الصحيح في ذلك؟ وبالتالي هل يجوز المسح على الجوارب النسائية المتوافرة في هذه الأيام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق بيان شروط المسح على الخفين في الفتوى رقم: 5345. كما سبق بيان جواز المسح على الجوارب إذا توافرت شروط المسح على الخفين في الفتوى رقم: 28957. والله أعلم.