عنوان الفتوى : على كل من العامل ورب العمل الوفاء بمقتضى العقد والحذر من الظلم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي صديق يود معرفة الحلال والحرام في الآتي: صاحب العمل قسم الدوام إلى قسمين، بينهما راحة 3 ساعات، ومكان العمل بعيد عن البيت، ولم أستفد من هذا الدوام، ولم أحصل على قسط كاف من الراحة بعد انتهاء الدوام؛ مما يؤثر عليّ سلبًا، كما أنه يطلب مني حضور اجتماعات في غير وقت الدوام دون مقابل، وإن تأخرت دقيقة قام بخصمها أضعافًا، وغياب اليوم بثلاثة أيام، فهل يجوز أن أعمل في وقت الراحة ـ 3 ساعات ـ وآخذ الأجر دون علم صاحب العمل؟ وهل يجوز أخذ مقابل حضور الاجتماعات دون علمه؟ وهل يجوز إذا تم خصم اليوم بثلاثة أخذ أجر اليومين دون علمه؟ وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعلى كل من العامل، ورب العمل الوفاء بمقتضى العقد، والحذر من ظلم أحدهما للآخر، وأكل حقه، أو استغلاله بالباطل، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد.

وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.

والعقد شريعة المتعاقدين، ما لم يخالف الشرع، فليس للعامل التحايل على رب العمل، وأكل ماله بغير حق، أو الإخلال بوقت الدوام المتفق عليه، بل لا بد من الالتزام بذلك، ولا يمكنه أن يداوم أثناء ساعات الراحة بدل الدوام في ساعات العمل، ما لم يأذن له رب العمل في ذلك، كما أنه ليس له أخذ بدلات عن الاجتماعات، أو ما يخصم منه لغيابه دون علم من رب العمل، ورضى بذلك.

ومسألة الخصم على العامل ما يجوز من ذلك وما يحرم، قد بينا حكمه في الفتاوى التالية أرقامها: 174337، 204625، 55637.

والله أعلم.