عنوان الفتوى : حكم نقل ماء المسجد للشرب
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله ورسوله وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد: سؤالي هو: ما حكم تعبئة زجاجة ماء بارد من ثلاجة المسجد لشربه خارج المسجد؟ علماً بأن أحد الإخوة قال لي إن هذا حكمه مكروه تحريما لكون الماء والثلاجة يعتبران وقفاً للمسجد وهل نمنع من يريد تعبئة الزجاجة بالماء البارد؟ أفيدونا جزاكم الله كل الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمساجد الأوقاف التابعة للدولة، أو المساجد التي على طرق المسافرين ونحوها جرت العادة بالمسامحة في تزود المارّة من مائها من غير إسراف أو إضرار، وجريان العادة بذلك في بلدٍ دون نهي المسبِّل منزّل منزلة رضاه. قال الجاوي الشافعي في "نهاية الزين": ولا يجوز نقل الماء المسبِّل للشرب من محلّه إلى محلّ آخر، كأن يأخذه للشرب في بيته مثلاً، إلا إذا عُلم أو قامت قرينة على أن مسبِّله يسمح بذلك. فإن شك حكّم العرف والقرينة. والله أعلم.