عنوان الفتوى : حكم المال المكتسب من صرف العملات المخالف للشرع
أشكركم على هذه المنارة الإسلامية الطيبة إسلام ويب: منذ مدة كنت أشتري العملة الأجنبية ـ الدولار ـ مقابل الدينار الجزائري، وكان كل هذا عن طريق البريد، أو ما يعرف ب CCP، حيث دائما يحدث تأخر في المبادلة بيني وبين الطرف الآخر، وكنت أحيانا أعيد بيع هذه العملة بسعر أكبر وبنفس الطريقة، وأحيانا كنت أشتري بها سلعا من مواقع صينية، وأعيد بيعها وأربح منها، وكنت على علم بموضوع ربا النسيئة؛ حيث قرأت مواضيع لكم تتحدث عن هذا النوع من الربا، ومع ذلك قمت بالمزيد من التعاملات في ظل الخوف والشك بحرمة هذه المعاملات، وقد جمعت هذا المال في بداية الأمر عبر الاستدانة، ولم يتم قضاء هذا الدين، وجزء جمعته من مالي الخاص، وفيه جزء صغير من مال شخص آخر، وأريد التخلص من الحرام نهائيا؟ وقضاء الدين الذي علي، والمبلغ الموجود عندي يجب علي أن أحوله بنفس الطريقة السابقة، لأنه موجود في بنك إلكتروني ـ أي تبادل العملات مع شخص آخر عبر البريد لكي أستعيد هذه الأموال. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لجواز التجارة في العملات التقابض وعدم التأجيل ـ كما هو معلوم في الفقه ـ ضمن أحكام الصرف، وقد يكون التقابض حسياً يدا بيد، أو حكمياً كالقيد المصرفي أو الشيك، كما بينا ذلك في الفتويين رقم: 321211، ورقم: 268894، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
فإن كنت تاجرت في العملات من غير مراعاة شرط التقابض عالماً بالحكم الشرعي، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، فإذا أردت مبادلة عملة بعملة أخرى، فلابد من تحقق التقابض حساً أو حكما، وما مضى من المعاملات وما اكتسبته بسبب ذلك، فنرجو أن يسعك العمل بقول بعض أهل العلم بصحة تملكك لهذه الأموال، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قاعدة في المقبوض بعقد فاسد، وذلك أنه لا يخلو: إما أن يكون العاقد يعتقد الفساد ويعلمه أو لا يعتقد الفساد، فالأول يكون بمنزلة الغاصب، حيث قبض ما يعلم أنه لا يملكه، لكنه لشبهة العقد، وكون القبض عن التراضي هل يملكه بالقبض أو لا يملكه؟ أو يفرق بين أن يتصرف فيه أو لا يتصرف؟ هذا فيه خلاف مشهور في الملك، هل يحصل بالقبض في العقد الفاسد؟ اهـ
والله أعلم.