عنوان الفتوى : عمل المرأة معدة برامج في التلفزيون بين الحل والحرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في التلفزيون معدة برامج، هل عملي حرام؟ وما هو الحل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالحكم على عملك يتوقف على معرفة نوع البرامج التي تُعدينها وما يرافق ذلك، فإن كانت برامج هادفة لا تشتمل على محرم في مادتها، أو ما يصاحبها من المحرمات كالموسيقى، ولم يكن في عملك محذور شرعي آخر مثل الخلوة بالرجال أو الاختلاط بهم، فحينئذ نرى جواز عملك معدة برامج في التلفاز. وإن اشتمل العمل على شيء من المحرمات والمحاذير الشرعية فلا يجوز لك العمل، ولما كان الغالب من حال برامج التلفاز أن لا تخلو من محرم، وغالبًا ما تتعرض المرأة لما لا ينبغي في حقها من الحشمة ونحو ذلك، فنرى أن تغلقي هذا الباب، وأن تسعي لكسب رزقك من الحلال الطيب الذي لا حرمة فيه ولا شبهة. وكوني على ثقة أنك إذا تركت هذا العمل ابتغاء مرضاة الله واحتسبت الأجر عند الله، فإن الله سيعوضك خيرًا منه لوعده سبحانه وتعالى بذلك، حيث يقول في الآيتين (2، 3) من سورة الطلاق: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً وراجعي الفتوى رقم: 3269. والله أعلم.