عنوان الفتوى : حكم قول زوجة المرتد لزوجها: طلقني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو الإجابة على رأي ابن تيمية. إذا ارتد أحد الزوجين، أو كلاهما، وقالت الزوجة للزوج: طلقني، يعني طلبت الطلاق بلفظ صريح، فهل تكون بذلك أوقعت الطلاق على نفسها؟ وهل الزوجة في هذه الحالة مخيرة بين الطلاق، أو الاستمرار مع زوجها؟ فإذا قالت لزوجها: طلقني، أو أريد أن أُطلق، تكون اختارت الطلاق بلفظ صريح، وتكون طلقت نفسها أم لا، علمًا أنها تقصد بقولها: أريد أن أُطلق، أي: أريد منك أن تطلقني، أي: تريد من زوجها أن يطلقها.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمذهب ابن تيمية -رحمه الله- أنّ النكاح لا ينفسخ بردة أحد الزوجين، ولكن يبقى موقوفًا، فإن رجع المرتد إلى الإسلام، فالنكاح باق، وراجع الفتوى رقم: 143337.

ومجرد قول زوجة المرتد لزوجها: طلقني، لا يترتب عليه طلاق، ولا فسخ، سواء حصل بين الزوجين المسلمين، أم في حال ردة أحد الزوجين.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذهب ابن تيمية في نكاح زوجة المرتد
لو أسرّ شخص أمرَ ردّته لآخر، فهل يجوز له إخبار أهل المرتد بذلك؟
فتاوى في أحكام من سب الدين
هل يقام الحد على الصبي المميز إذا سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم؟
محل وجوب الإقرار اللفظي من المرتد في توبته
هل يجب إخبار الزوجة بالردة والرجوع إلى الإسلام؟
هل من تعارض بين عدم إهلاك الله لإبليس والحكم على المرتد بالقتل؟
مذهب ابن تيمية في نكاح زوجة المرتد
لو أسرّ شخص أمرَ ردّته لآخر، فهل يجوز له إخبار أهل المرتد بذلك؟
فتاوى في أحكام من سب الدين
هل يقام الحد على الصبي المميز إذا سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم؟
محل وجوب الإقرار اللفظي من المرتد في توبته
هل يجب إخبار الزوجة بالردة والرجوع إلى الإسلام؟
هل من تعارض بين عدم إهلاك الله لإبليس والحكم على المرتد بالقتل؟