عنوان الفتوى : من نذر شيئا لمسجد فأبدله بشيء غيره أكثر فائدة
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد: جزاكم الله خيراً على ما تبذلونه من جهد في سبيل إنارة الطريق لكل سائل عن أمر دينه أما سؤالي فهو: إني نذرت مبلغاً من المال لله أشتري به نجفة لأحد المساجد فهل يجوز لي أن أتبرع بهذا المبلغ لمستوصف المسجد ذاته حيث أنه يحتاج إلى أجهزة وأسرة للمرضى؟ أو هل يجوز لي أن أتبرع به أو ببعض منه لمسجد آخر يحتاج لبعض الصيانة والتي يتم عملها من خلال التبرعات والجهود الذاتية؟ أفيدوني جزاكم الله عنا خيراً وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها، لما في حديث الصحيحين: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وعليه فإن كان المسجد الذي نذرت له لا يزال محتاجًا للنجفة، فيجب صرفها له. وإن لم يكن محتاجاً إليها، فلا بأس بصرف تلك الأموال لمصلحة غيره من المساجد، فإن كان ريع المستوصف يصرف في مصالح المسجد، فلا بأس بشراء الأسرّة له منها، أو غيرها من الأجهزة. وإن لم يكن ريع المستوصف يصرف في مصالح المسجد فلا يجوز صرف ما نذر للمسجد فيه. والله أعلم.