عنوان الفتوى : الأرض وما شاكلها لا تزكَّى أعيانها إلا إذا كانت معدة للتجارة
نمتلك قطعة أرض ورثناها عن والدنا، وقد قمنا ببيعها حديثا، ما كيفية أداء زكاتها أم هل ننتظر دوران الحول على ثمنها؟ وما كيفية أداء زكاة الأرض المشتراة للاستثمار على المدى الطويل؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأرض التي ورثتموها عن والدكم لا تزكَّى إلا بعد بيعها ودوران الحول على ثمنها، وإذا حال الحول على ثمنها فإنما يزكيِّ مَنْ بلغت حصته نصابًا، أو كان عنده ما إذا أضيف إليها بلغت به نصابًا؛ وذلك لأن الأرض وما شاكلها لا تزكَّى أعيانها إلا إذا كانت معدة للتجارة ، فقد روى الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. ثم إن الأرض المشتراة للاستثمار على المدى الطويل إنما تزكى غلتها إذا بلغت نصابًا. ومقدار الزكاة ربع العشر، لما أخرجه البخاري وغيره: وفي الرقة ربع العشر. والله أعلم.