عنوان الفتوى : حكم أخذ العامل حقه الذي منعته منه جهة عمله دون علمهم
تم الاتفاق بيني وبين المؤسسة على الحصول على نسبة محددة من الربح بفكرة بسيطة لمشروع بسيط ساهمت فيه، وبالفعل حقق ربحا أقل من المتوقع من الإدارة، وفي نهاية العام طالبت بنسبتي، والتي لم تتجاوز 3000 ريال، فرفضت الإدارة بناء على أن الأرباح بسيطة، مع العلم أننا عند الاتفاق على أخذ نسبة الربح لم يتم الاتفاق على أرباح عالية أو منخفضة، وقد أخذت نسبتي من الأموال المحصلة من العملاء دون علم المؤسسة، فهل هذا حرام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعاقدت مع المؤسسة على نسبة معلومة من الربح، فمن حقك أن تطالبهم بتلك النسبة بغض النظر عن قدر الأرباح التي تحققت، لكن ليس لك أن تأخذها دون علمهم، إلا إذا منعوك حقّك، وفعلت ما بوسعك من الوسائل المشروعة كرفع الأمر لأصحاب المؤسسة، أو رفع الأمر للقضاء، ولم يعطوك حقك الثابت، فيجوز لك حينئذ أن تأخذ ما قدرت عليه من مالهم بقدر حقّك، على قول من يقول بمسألة الظفر، المبينة في الفتويين رقم: 28871، ورقم: 169491.
والله أعلم.