عنوان الفتوى : المعاريض تكفي المسلم الكذب
ما حكم اليمين كذبا بنية الستر على معصية قديمة قد تبت عنها مع ندم ومرارة ودون رجعة أتعذب أرجوكم أفيدوني وهل هناك كفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الكذب محرم، ويتأكد تحريمه إذا حلف الإنسان عليه، وقد قال تعالى في بيان الوعيد المترتب على ذلك: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ[المجادلة:14 - 16]. واعلم أنه يجب على الإنسان أن يستر نفسه لما في الحديث: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله، وليتب إلى الله. رواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي. وإذا تعين الكلام في نفي شيء من هذا القبيل فيمكن أن يستعان بالتعريض والتورية، فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب. رواه البخاري. في الأدب المفرد، وصححه الألباني. وقال عمران بن الحصين : إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. رواه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني. وأما حلفه بالكذب فهو يمين غموس لا تلزم فيها كفارة عند الجمهور، وأوجبها الإمام الشافعي ، ولو أنك كفَّرت لكان أحوط لك، وتجب التوبة منها. وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها:33977، 29579، 7228، 30557، 29579. والله أعلم.