عنوان الفتوى : حكم المال الذي يمنحه البنك للعميل مقابل إيداعه أمواله فيه باسم الهدية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فتحت حسابا بنكيا، وكنت أدفع مقابل ذلك في الشهر 10 دنانير، ويأخذ البنك مبلغا نقديا على كل عملية بنكية، ثم اقترح علي عامل البنك أن أنقل حسابي إلى نوعية الحساب المبجّل بما أن راتبي الشهري يسمح دائما لأن يكون في حسابي البنكي مبلغ مرتفع، وفي هذا النوع من الحساب يأخذ البنك 12 دينارا كل شهر عوضا عن 10د ولا يأخذ أي شيء على أي عملية بنكية أخرى، وله عدة امتيازات أخرى منها أنه يدفع لي 1.5 بالمائة من المبلغ الموجود في حسابي كل 3 أشهر على أنه هدية كما يقول المصرف، ولكي يحافظ على عملائه، فهل هذه الهدية تعتبر ربا؟ وهل إذا أخذتها وأعطيتها لإخواني السوريين المهجرين مثلا، حلال؟ أم لهم رب يرزقهم؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فهذا المبلغ الذي يدفعه إليك البنك ويسميه هدية، إنما هو ربا، فما يأخذه العميل نظير إيداع نقوده في البنك الربوي هو فائدة ربوية، وقد سبق أن بينا في عدة فتاوى سابقة أنه لا يجوز فتح حساب في بنك ربوي لا حساب جار ولا توفير ولو بنية التخلص من فوائده لصالح المسلمين إلا عند الحاجة الماسة إذا لم يوجد بنك إسلامي يقوم بهذه الحاجة، فيجوز حينئذ فتح حساب في البنك الربوي، وعليه حينئذ أن يضع أمواله في الحساب الجاري الذي لا فائدة فيه على المال المودع؛ لأن أمره أخف وبه تندفع الحاجة، وفي الغالب لا يوجد بنك إلا ولديه الحساب الجاري، مع حساب التوفير، فلا ضرورة في وضع المال في حساب التوفير، ولا يجوز ذلك إلا عند عدم توفر الحساب الجاري، وفي حال فتح حساب التوفير فإنه يجب حينئذ التخلص من الفوائد بصرفها في وجوه الخير، وأعمال البر، أو دفعها إلى الفقراء والمساكين، ولا يجوز تملكها، وانظري الفتوى رقم: 161925، وفيها أن الفوائد الربوية تصرف في مصالح المسلمين ولا ترد إلى البنك.

والله أعلم.