عنوان الفتوى : بيع الدين بنقد معجل حرام
أعمل كمقاول من الباطن مع شركة كبيرة، ويوجد مقاولون آخرون يعملون من الباطن، فأحد المقاولين أنجز كمية من الأعمال، ولحاجته للسفر عرض علي أن أقوم باحتساب هذه الكمية التي أنجزها من الأعمال وكأنني أنا الذي عملتها وأدفع له جزءا من قيمتها الفعلية، ثم أستلم القيمة الكاملة من الشركة الرئيسية بعد شهر تقريبا حسب نظام التعاقد الذي يقضي بدفع الفاتورة بعد شهر تقريبا، وبذلك أكون قد عجلت له الدفع لحاجته العاجلة إلى المال بمبلغ أقل واستفدت من الفرق مقابل الانتظار لمدة شهر، فهل هذا جائز؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حقيقة هذه المعاملة ـ حسب ما وصفت ـ أن المقاول يريد أن يبيعك الدين الذي له على الشركة بنقد معجل، وهذه المعاملة من صورة بيع الدين المحرمة، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه، لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه، لأنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعاً، ولا فرق في ذلك بين كون الدين ناشئاً عن قرض، أو بيع آجل. اهـ.
والله أعلم.