عنوان الفتوى : هل يشترط للمحرم الإقامة مع المرأة
سيدي أنا غير متزوجة وعمري 37 سنة وأعمل حالياً في عمل حكومي بإحدى الدول العربية وبالفعل فانا أحتاج لهذا العمل نظراً للديون التي تعاني منها أسرتي منذ10 سنوات علما بأن والدي متوفى وإخوتي يشتغلون في بلدي ودخلهم والحمد لله يكفي مصاريفنا ولكن بدون أن نسدد ديوننا أو ندخر منه ومن الصعب كذلك أن يأتي أخي ليجد عملاً هنا معي أليست هذه فرصة كي أستغل شبابي قبل هرمي وأسدد ديون أبي براً به (رحمه الله)؟ وأساعد نفسي وإخوتي؟ أفتوني وشكراً جزيلاً لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنا نقول للسائلة: لا يجوز لكِ السفر إلا مع ذي محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم. متفق عليه . ولا يشترط للمحرم الإقامة معك إذا تحقق لكِ الأمان في محلِّ الإقامة، فإذا تحقق ذلك مع التزامك بالحجاب الشرعي، وعدم الاختلاط، وأَمْن الفتنة، وكان العمل مباحًا جاز لكِ العمل، وإلا فلا. واعلمي أن برِّك لأبيك وأهلك لا يجوز بمعصية الله، وأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 8360. والله أعلم.