عنوان الفتوى : يجب لكل عمرة إحرام خاص بها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يمكن لإنسان أن يؤدي عمرتين له ولوالده مثلا بنفس الإحرام دون أن يتحلل، أم أنه يجب عليه أن يحرم من جديد من الميقات؟أرجو الرد السريع وجزاكم الله عنا خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فيجوز على الراجح من أقوال أهل العلم للإنسان أن يعتمر عن نفسه ثم عن غيره، لكن ذلك يكون بإحرامين منفصلين، فيحرم مثلاً عن نفسه ويعتمر ويتحلل من عمرته، ثم يحرم بعد ذلك عن والده، ولا يلزمه أن يذهب إلى الميقات المخصص للبلد الذي قدم منه، بل يكفيه أن يخرج من حرم مكة إلى أدنى الحل فيحرم منه، كالتنعيم مثلاً وهو ما يعرف بمسجد عائشة. والله تعالى أعلم.