عنوان الفتوى : حكم القرض مقابل تحصيل منفعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي دار لا أستخدمها، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذه الصفقة التي سألت عنها لا تجوز؛ لأنها تؤدي إلى القرض الذي يجر المنفعة، إذ تكييف المسألة أن هذا الرجل سيعطيك مبلغًا من المال تستغله وترده له - وهذا هو القرض - وسينتفع مقابل ذلك بالسكن في دارك دون أجرة. والقرض إذا جر على القرض منفعة فهو حرام. روى ابن ماجه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله؛ إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة