عنوان الفتوى : حكم القرض مقابل تحصيل منفعة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
عندي دار لا أستخدمها، و
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذه الصفقة التي سألت عنها لا تجوز؛ لأنها تؤدي إلى القرض الذي يجر المنفعة، إذ تكييف المسألة أن هذا الرجل سيعطيك مبلغًا من المال تستغله وترده له - وهذا هو القرض - وسينتفع مقابل ذلك بالسكن في دارك دون أجرة. والقرض إذا جر على القرض منفعة فهو حرام. روى ابن ماجه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله؛ إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. والله أعلم.