عنوان الفتوى : مَنْ ترك الصلاة أياماً هل يجب عليه القضاء
السلام عليكم ورحمة الله كيف لي أن أقضي أياماً لم أصلِّ فيها؟ علماً بأنني لا أعرف عددها ثم ما هي الأوقات المستحبة لقضائها؟ جزاكم الله خيرا وأعانكم على فعل الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان تركك للصلاة في تلك الأيام لعذر كإغماء أو نحوه، فإنه يجب عليك القضاء، وتتحرى في ذلك ما يغلب على ظنك أنه تبرأ به ذمتك، وتنبغي مراعاة الترتيب بين هذه الفوائت خروجًا من الخلاف. وإن كان تركك لها عمدًا بغير عذر، فقد اختلف الفقهاء في وجوب القضاء، والحالة هذه قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وأما من كان عالمًا بوجوبها وتركها بلا تأويل حتى خرج وقتها المؤقت، فهذا يجب عليه القضاء عند الأئمة الأربعة، وذهب طائفة منهم ابن حزم وغيره إلى أن فعلها بعد الوقت لا يصح من هؤلاء. اهـ والراجح عدم وجوب القضاء، إلا أنه إذا أمكن القضاء فهو أولى وأحوط، خروجًا من الخلاف. ولتراجع الفتوى رقم: 512، والفتوى رقم: 5317. وأما وقت القضاء فلا نعلم أن هنالك وقتًا يستحب فيه القضاء، لكن المبادرة إلى القضاء والاشتغال به أولى من الاشتغال بالنوافل التي تشغل عنه، بل هو مقدم على كل عمل إلا الحاضر من الفروض الخمسة. والله أعلم.