عنوان الفتوى : اعتمر مرتين ولم يتحلل منهما ورجع إلى بلده، فماذا يلزمه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من اعتمر ولم يتحلل من إحرامه، ثم خرج خارج مكة إلى منطقة التنعيم وأحرم مرة ثانية، واعتمر ورجع إلى بلده دون التحلل من إحرامه، مما يعني أنه أحرم مرتين، ولم يتحلل في الأولى ولا الثانية، فكيف يتحلل الآن؟ وهل يتحلل مرتين أم يتحلل تحللًا واحدًا عن كل منهما؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم إدخال العمرة على العمرة، وأن الإحرام بالثانية لا ينعقد قبل التحلل من الأولى، وذلك في الفتوى رقم: 78950.

وعليه؛ فإحرام هذا الشخص بالعمرة الثانية لغو، ويجب عليه أن يتحلل من عمرته تحللًا واحدًا بالحلق أو التقصير حيث كان، وما ارتكبه من محظورات الإحرام قبل التحلل، فلا فدية عليه فيه إن كان جاهلًا، إلا ما كان من باب الإتلاف، كالقص، والحلق، ففيه فدية، وهو مخير فيها بين إطعام ستة مساكين، وصيام ثلاثة أيام، وذبح شاة، ولتنظر الفتوى رقم: 101690.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من اعتمر ويريد العمرة عن والده المتوفى فقط
حكم من شكت في صحة وضوئها قبل الفراغ واعتمرت وتحللت
حكم العمرة بمال الابن الحرام
من تأخرت دورتها وتريد العمرة
هل الأفضل للمرأة الاعتمار من مالها أم من مال زوجها؟
من دخل مكة غير محرِم ونوى العمرة
تأثير المعاصي على صحة العمرة
حكم من اعتمر ويريد العمرة عن والده المتوفى فقط
حكم من شكت في صحة وضوئها قبل الفراغ واعتمرت وتحللت
حكم العمرة بمال الابن الحرام
من تأخرت دورتها وتريد العمرة
هل الأفضل للمرأة الاعتمار من مالها أم من مال زوجها؟
من دخل مكة غير محرِم ونوى العمرة
تأثير المعاصي على صحة العمرة