عنوان الفتوى : أحكام من أوصت بالحج عنها من تركتها

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

توفيت أمي -رحمة الله تعالى عليها- وقد طلبت أو أوصت على فراش الموت أن يقوم ابنها بالحج عنها من ثمن الذهب الخاص بها؛ وذلك نظرا لأنه قد سبق له الحج. ونظرا لأن مصاريف الحج العام الماضي كانت نسبياً قليلة، وثمن ما تركته في حدود نصف مصاريف الحج، تفضل أخي الآخر بتكملة المصاريف من جيبه الخاص ﻻستطاعته، وللأسف لم يصب أخي الفرصة في القرعة. والآن تضاعفت المصاريف كثيرا، وقد طلب أخي أن يقدم للحج في هذا العام بشرط أن يقوم أخي الآخر بتحمل باقي المصاريف كوعده في العام الماضي مهما كان الثمن. علما بأن الجميع ليس في مقدورهم المساهمة في تنفيذ ذلك. كيف يمكن تحقيق هذا؟ هل تسقط هذه الفريضة لعدم اﻻستطاعة؟ أم يلزم تنفيذها برغم عدم اﻻستطاعة؟ المبلغ المتحصل عليه عند بيع الذهب حينها وصل إلى 20.000 جنيه، والمصاريف هذا العام ربما تصل إلى 60.000 جنيه. وﻻ أريد أن أكون أنا سببا في تحمل أي وزر من جانب أخي الذي عرض بتحمل الباقي، هي توفيت ولم تكن قد حجت، ولكن في حياتها عملت عمرة فقط.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن كانت هذه المرأة لم تحج حجة الإسلام، فالواجب أن يُخرَج من تركتها ما يُحَج به عنها إن كانت تركتها تتسع لذلك، ولا يشترط أن يكون النائب من بلدها، ولا أن يقوم بالحج ابنها، فإن كان هذا المال يكفي لاستنابة من يحج عنها من الميقات، ولو كان من أهل مكة أو ما جاورها فالواجب فعل ذلك. وتنظر الفتوى رقم: 128443.

وإن كان ما تركته من التركة لا يكفي للحج عنها؛ سواء في ذلك المال الموصَى به وغيره، فلا يجب الحج عنها، ولا يجب على أحد تكميل نفقة الحج لها؛ لأن إحجاج الوالدين ليس بواجب. فإن فعلتم وتحملتم نفقات ما بقي لتكميل ما يلزم ليحج به عنها فهو من البر بأمكم، وتؤجرون على ذلك -إن شاء الله- وكل من بذل أكثر من غيره فأجره على حسب ما بذل؛ لأن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين.

والله أعلم.