عنوان الفتوى : حكم من نذر أداء الصلاة في وقتها وأحيانا يتعذر عليه ذلك
كنت لا أدرك معنى النذر، فنذرت عددا من النذور ، وهي: أن أصلي صلاتي في وقتها، وكان قصدي أن أمنع نفسي من تأخير الصلاة، وأنا أحافظ على الصلاة ـ والحمد لله ـ إلا أنه في بعض الأحيان يتعذر علي ذلك ويخرج عن قدرتي، بحيث أكون على الطريق ويؤذن... فأصلي فرضي مباشرة فور وصولي، أو أكون ذاهبا إلى مكان بعيد ويؤذن وأنا على الطريق ويخرج وقت الصلاة، فما العمل؟ وماذا علي أن أفعل إذا كنت على الطريق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن فعل الصلاة على وقتها يحصل بإيقاع الصلاة في أي جزء من أجزاء الوقت، لأن وقت الصلاة موسع، فمن فعل الصلاة قبل خروجه فقد برئت ذمته، ونذر فعل الصلاة على وقتها هو من قبيل نذر الواجب، وفي انعقاده خلاف وعدم انعقاده هو قول الجماهير من العلماء، وهو الذي نفتي به في موقعنا، وتنظر الفتوى رقم: 52319.
وعليه؛ فلا يلزمك شيء إذا أخللت بهذا النذر وأخرجت الصلاة عن وقتها، لكنك تكون آثما مستحقا للوعيد، ولبيان وعيد من أخرج الصلاة عن وقتها انظر الفتوى رقم: 130853.
والله أعلم.