عنوان الفتوى : حكم من نذر ألا يعبث بأغراض أحد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤال بخصوص النذر: نذرت لمنع نفسي من شيء، حيث كنت جالسا، فجاءت ابنة عمتي وقالت لي: انظر هذا الجوال ما به؟ فحملته ونظرت إليه، وقلت لها: لا أعرف، فذهبت إلى أبي وقالت له: ابنك عطل الهاتف، وأريد هاتفا جديدا غيره، فناداني أبي، وصرخ علي ألا أعبث بأغراض أحد، فنذرت ألا أعبث بأغراض أحد.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن نذر (عدم العبث بأغراض أحد) يعد من نذر المباح، ونذر المباح لا يلزم الوفاء به، وكذلك لا تجب فيه كفارة اليمين عند جمهور العلماء، كما سبق في الفتوى رقم: 247408، وما فيها من إحالة.

والله أعلم.