عنوان الفتوى : مات عن أم وأب وزوجة وبنتين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (أب) -للميت ورثة من النساء: (أم) (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا، ولأبيه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء : 11} ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء : 12} ولبنتيه الثلثان ـ فرضا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهـ.

والمسألة عائلة -والعول زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء- فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهما، لأم الميت منها: أربعة أسهم، ولأبيه: أربعة أسهم أيضا، ولزوجته ثلاثة أسهم، ولبنتيه: ستة عشر سهما، لكل واحدة منهما ثمانية، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 24-27
أم 4
أب 4
زوجة 3
بنتان 16

والله تعالى أعلم.