عنوان الفتوى : من أحكام الظهار المهمة
زوجي وقع في ظهار، والآن يطبق فترة الصيام، انتهى من شهر ويكمل الشهر الثاني، كنت قد سألت من قبل عن أنه كان خائفا من الصيام خوفا على نفسه من الشبق، وجاءتني الإجابة أن من خاف على نفسه من الشبق فيجوز أن يطعم ستين مسكينا، ولكني لم أخبره بهذا حتى يكمل فترة الشهرين، فهل يجوز كتماني ذلك؟ وأنا ما فعلته إلا لأني قلت ما دام دخل في الصيام فالله يعينه ويقويه ويكمل، ويكون هذا أحسن من إطعام مسكين، وأيضا خوفا من اختلاف الآراء قلت نريد أن نأخذ بالأفضل، هل يجوز أني كتمت عنه؟ مع العلم بأني أنوي إخباره بعد انتهاء المدة إن شاء الله. وإن أخبرته الآن يوقف الصيام ويطعم ستين مسكينا، مع العلم أيضا بأنه ينوي أن يطعم أيضا ستين مسكينا تكفيرا أكثر لما بدر منه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ورد الوعيد الشديد في كتم العلم، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ [البقرة:159]. وروى الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. إلا أنه قد يجب على المرء أن يمتنع عن الحديث في أمر من الأمور لما يعلم أنه سيترتب عليه من المفسدة، ومن ذلك نهي الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل عن إخبار الناس بأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار، قال: يا رسول الله أفلا أخبر الناس فيستبشرون؟ قال: إذاً يتكلون. أخرجه الشيخان وغيرهما. وفي رواية: قال لا، إني أخاف أن يتكلوا عليها. فلا بأس -إذا- بفعلك ذلك، ولتخبريه بالحكم بعد ما يتم صيامه، واعلمي أنه إذا استطاع صيام شهرين متتابعين، فمعنى ذلك أن ما به من الشبق لم يبلغ المستوى الذي يبيح له الإطعام وترك الصيام. وأما عن سؤالك الثاني: فإن المظاهر إذا لم يجد رقبة يعتقها وصام شهرين متتابعين، فقد أتى بما لزمه، قال تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة: 4]. وأما إطعامه بعد ذلك ستين مسكينا، فإنه لا ينبغي، لأنه عدول عما شرعه الله في كفارة الظهار، فله أن يتصدق على الفقراء والمساكين بأية طريقة يراها مناسبة، وفي ذلك من الأجور ما لا يعلم قدره إلا الله. قال تعالى: وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً [المزمل: 20]. ولكن ليس بفعل كفارتين عن ظهار واحد، فإن ذلك لا يشرع. وأما عن سؤالك الثالث: فإن معانقة الزوجة وتقبيلها وما أشبه ذلك قبل إتمام الكفارة لا تجوز، ولكن فاعلها لا ينقطع تتابعه إلا إذا حصل منه ما يفسد به الصوم. قال ابن قدامة في المغني: وإن لمس المظاهر منها أو باشرها دون الفرج على وجه يفطر به، قطع التتابع لإخلاله بموالاة الصيام، وإلا، فلا ينقطع. (824). والله أعلم.