عنوان الفتوى : حكم من يدفع مالا لشخص ليتوسط له في دخول الكلية الحربية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أريد أن أدخل الكلية الحربية، وللأسف في بلدي لا أحد يدخلها إلا بواسطة، ومن لا يملك واسطة يسقطوه، وقليل جدا من يقبل بدون واسطة، وأنا لن أقبل بسبب شروطها. قال لي شخص: سأدخلك، لكن بالفلوس. هل هذا حرام أم لا؟ مع العلم أن هذا حلمي الذي أتمناه. وبارك الله فيكم، ورعاكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالأصل أنّه لا يجوز دفع الرشوة لهذا الغرض، أو غيره، ففي سنن أبي داود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي، وَالْمُرْتَشِي.

لكن إذا كنت أهلاً لدخول هذه الكلية، مستوفياً جميع شروط القبول فيها، ولا تتمكن من دخولها إلا بدفع رشوة، فيجوز لك حينئذ دفع الرشوة، ويكون الإثم على الآخذ، وراجع الفتوى رقم: 199981
 والله أعلم.