عنوان الفتوى : حكم من يأخذ في مسألة ما برأي عالم على غير مذهبه للترخص

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كان شخص يصلي ويتوضأ، ويغتسل، ويستنجي من المذي، على المذهب الشافعي، وفي مسألة النجاسات يقلد ابن عثيمين؛ للترخص في مسألة نجاسة الخمر. هل يكون عمله باطلا، حيث إني قرأت على موقعكم أنه إذا لم يكن ترخصاً لا حرج عليه، لكن سؤالي إن كان بنية الترخص، هل عمله باطل أم صحيح مع الإثم؟ وإذا كان يقلد من يقول بجواز الترخص. هل يكون عمله صحيحا بدون إثم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:             

فقد بيّنا في الفتوى رقم: 134759، أن الأخذ برخص العلماء عند الحاجة، إذا كان ذلك ليس دأبا للمكلف ولا ديدنا له، مما سوغه كثير من العلماء، ولم يعدوه من تتبع الرخص المذموم شرعا.

وعلى هذا، فمن كان يقلد الشيخ ابن عثيمين مثلا في طهارة الخمر، بقصد الترخص عند الحاجة؛ فإن عمله صحيح, ولا إثم عليه. كما أنه لا يأثم إذا قلّد من يقول بجواز الترخص عند الحاجة.

وقد تبيّن لنا من أسئلة سابقة للسائل، أنه لا يخلو من وسوسة, ونحن لا نرى على الموسوس حرجا في أن يأخذ بأسهل الأقوال، وأرفقها به، وليس هذا من تتبع الرخص المذموم ـ إن شاء الله ـ بل هذا من الترخص للحاجة. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 181305.

وقد ذكرنا مذهب الشيخ ابن عثيمين في مسألة طهارة الخمر, وذلك في الفتوى رقم:258451

والله أعلم.