عنوان الفتوى : ما يلزم من إتلاف الصبي مال غيره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كسر ابني فازة وأنا في محل تجاري في بلد أجنبي لا أعرف لغته، فذهبت للبيت، والآن مضى أسبوعان، فكيف أتصرف؟ هل أعود لدفع ثمنها وأنا خجلة من تصرفي؟ أم أدفع المبلغ لأحد الجوامع في هذا البلد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا أتلف الصبي شيئًا فإنه يضمنه من ماله، فإن لم يكن له مال فينظر حتى يتيسر حاله، ولا يجب على وليه الضمان إلا أن يتطوع، ففي مجلة الأحكام العدلية في الفقه الحنفي: إن أتلف صبي مال غيره يلزم الضمان من ماله وإن لم يكن له مال ينتظر إلى حال يسر ولا يضمنه وليه. اهـ فإذا أردت التطوع عن ابنك فعليك الذهاب لصاحب المحل ودفع ثمن هذا الشيء المتلف إليه، أو طلب السماح منه. وتصدقك بالثمن لصالح الجامع لا يجزئ عن ذلك. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح