عنوان الفتوى : حكم تقدم النية بوقت يسير على الصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لو صادفت نيتي للصلاة وقتاً يسيراً قبل التكبير للإحرام، ثم أكملت أثناءه. فهل يصح عند من قال بجواز تقدم النية على التكبيرة؟ وهل تصح النية إذا وقع آخرها أثناء قلقلة راء "أكبر" أو ترديدها على نحو "أكبررر" على قول من صحح الصلاة بها؟ ليس هذا وسواسا، بل قد وقع فعلا لي، فبحثت في كتاب: "مقاصد المكلفين" فلم أجد بغيتي بعد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فصلاتك والحال ما ذكر صحيحة، فإن من جوزوا تقدم النية على العبادة بالزمن اليسير كالحنابلة، قالوا إن المستحب هو قرن النية بالتكبير، خروجا من الخلاف، ومن ثم فإذا وقع بعض النية مقارنا للتكبير، لم يضر هذا بحال.

  قال في الروض: (وينوي مع التحريمة) لتكون النية مقارنة للعبادة (وله تقديمها) أي النية (عليها) أي على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا، إن وجدت النية (في الوقت). انتهى.

وانظر للفائدة، الفتوى رقم: 132505.

والله أعلم.