عنوان الفتوى : إذن الزوج لخروج المرأة لا يمكن العدول عنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله والصلاة على رسول لله وبعد: خرجت زوجتي من بيتي مع أخيها لكن دون علمي وذهبا إلى صديق أخيها لكنني عندما نددت ورفضت عملها أجابت بأنه لا ذنب عليها من الناحية الشرعية وليست آثمة فهل هذا صحيح؟ وهل الأخ له الصلاحية التامة في أخذ زوجتي التي هي أخته دون إذني؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه سواء كان خروجها مع أخيها، بل ولو كان مع أبيها. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 8454. وإذا خرجت فهي آثمة كما يأثم أخوها الذي أمرها بالخروج أو أعانها عليه، ويعظم الإثم ويزداد الذنب إذا كان الخروج غير جائز أصلاً، كما إذا كان يفضي إلى خلوة بأجنبي، أو اختلاط به على وجه محرم، أو إبداء الزينة له، أو نحو ذلك. والله أعلم.