عنوان الفتوى : حكم عمولة الموظف من الشركة التي يشتري منها معدات لشركته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في شركة، وقد تعرفت على شخص يعمل في شركة سلامة، وعرض علي التعامل معه إن كانت الشركة لدينا بحاجة لأنظمة سلامة، وأخبرني أنه لا مانع بأن يعطيني عمولة مقابل أن أوصي الشركة بأن يتعاملوا معه وأفضله على غيره، فهل العمولة حرام؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الموظف لا يحل له أخذ العمولة مقابل عمله الذي تعاقد مع جهة عمله على القيام به، إلا إن علمت بذلك جهة العمل وأذنت له فيه، وأما العمل الذي ليس ضمن عمله الذي يجب عليه القيام به لجهة العمل، فلا حرج عليه في أخذ العمولة عليه، ولو دون علم الشركة ـ إن كان قيامه بذلك خارج وقت العمل، لأن وقته في العمل مملوك للشركة ـ فقد سئلت اللجنة الدائمة: وسيط يعمل في شركة وله راتب ثابت في هذه الشركة، ويعمل وسيطا بين هذه الشركة التي يعمل بها وشركة أخرى، ويشتري منها بعض الماكينات ويأخذ عمولة من الشركة التي تبيع الماكينات، مع العلم أنه لا يطلب بنفسه هذه العمولة، ولكن صاحب الشركة هو الذي يعطيها له بدون أن يطلب هذا الوسيط هذه العمولة، فهل تعتبر هذه العمولة شرعية؟ فأجابت: مادام أن هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها، فأخذ عمولة من الشركة الثانية مقابل التعامل معها للشراء لصالح الشركة الموظف فيها لا يجوز، لأنه مظنة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر، فلا يناقص فيه، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 295576.

والله أعلم.