عنوان الفتوى : حكم الرمي ليلة اثنتي عشر
حججت إلى بيت الله الحرام تعجلت في يومين رميت جمار اليوم الثاني بعد الساعه12:10 ليلاً اليوم الأول أي في أول ساعه من صباح اليوم الثاني ثم ذهـبت إلى البيت الحرام وطـفت طواف الوداع ثم غادرت مـكة هـل علـي كـفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذا المستعجل الرامي ليلة اثنتي عشر قد خالف الهدي النبوي في نسك الحج من جهتين، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه في نسك الحج فقال: لتأخذوا عني مناسككم. رواه مسلم. وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم المبيت طول الليل بمنى والرمي بعد الزوال، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: ثم رجع فمكث بمنى ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. رواه أحمد وأبو داود وصححه الأرناؤوط والألباني. وقال جابر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ضحى، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس. رواه مسلم. وقد استنبط جمع من العلماء - منهم ابن حجر في فتح الباري - من ترخيصه صلى الله عليه وسلم لـ العباس رضي الله عنه في المبيت بمكة من أجل سقايته، وترخيصه للرعاء في البيتوتة خارج منى، استنبطوا من ذلك وجوب المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج؛ لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة، وبالوجوب قال الجمهور، وعلى وجوبه ينبني وجوب الدم، ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل. وذكر ابن حجر أيضًا: أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال. قال: وبه قال الجمهور. ويدل لمذهب الجمهور حديثا عائشة وجابر السابقان، وما روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا تَرْمِ في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. وهناك أقوال تقول بجواز الرمي قبل الزوال. وأما الرمي ليلاً فلا ينبغي أن يكون محل خلاف أصلاً. وراجع في هذا الفتوى رقم: 7364، والفتوى رقم: 15125. والله أعلم.