عنوان الفتوى : أخذ الموسوس بأيسر الأقوال ليس من تتبع الرخص المذموم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

استفسرت عن نزول سائل لزج مع لون خفيف أحمر، ولم أكن أدري أنه محسوب من الدورة ولم أغتسل، فقلتم إن علي أن أقضي الصلوات، فحسبتها من انتهاء هذه الدورة إلى الدورة الثانية مما يعني قضاء صلوات شهر، وفي بعض الأيام كنت أنتظر الطهر، وعرفت أنه يجب أن أغتسل فيها، فقلت أقضيها... والذي كان يعمل العادة السرية، ولا يدري أنه يجب أن يغتسل لعدم معرفته بأحكامها، فقلتم يقضي، فهل لو ما قضيتها اتباعا لكلام ابن تيمية، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمر بإعادة الصلاة فيه شيء؟ وهل يعني تتبع الرخص؟ وعندي وسواس أخاف أن تزيد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فلا إثم عليك في العمل بقول شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في عدم لزوم قضاء الصلوات والحال ما ذكر، فإنه قول له قوة واتجاه، وانظري الفتوى رقم: 125226.

وليس هذا من اتباع الرخص المذموم، فإن للموسوس أن يأخذ بأيسر الأقوال عليه وأرفقها به؛ رفعا للحرج ودفعا للمشقة. وانظري الفتوى رقم: 181305.

ولا يجب عليك قضاء ما لا تتيقنين لزوم قضائه من الصلوات، فإن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه، وانظري الفتوى رقم: 120064.

وبخصوص الوسوسة راجعي الفتوى رقم: 51601

والله أعلم.