عنوان الفتوى : حكم من تذكر أنه لم يصلِّ الفجر وهو يصلي العصر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من نسي صلاة فجر من صلوات يقضيها، بسبب الخطأ في الوضوء، وصلى بعدها قضاء الظهر والعصر، وأثناء صلاة العصر (التي كان يخطئ في الوضوء لها) تذكر الصلاة المتروكة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فذكرك لصلاة الفجر -التي نسيتها- أثناء صلاتك للعصر، لا يؤثر على صحة صلاة العصر؛ لأن صلاة الفجر فات وقتها؛ فلم يكن ذكرها مثل ذكر الحاضرة في الصلاة التي بعدها.

جاء في الفواكه الدواني للنفراوي المالكي عند قول صاحب الرسالة: (ومن ذكر صلاة في صلاة، فسدت هذه) أي المذكورة فيها (عليه) بمجرد ذكرها إن كانتا حاضرتين، وأما لو كانت المذكورة فائتة، بأن خرج وقتها، لم تفسد المذكور فيها. اهـ.
وهو ما درج عليه غيره، كصاحب أسهل المدارك حيث قال: إذا ذكر المصلي صلاة وهو في الصلاة التي تليها، كأن ذكر الظهر في العصر مثلا، فالتي هو فيها وهي العصر، تبطل، وإليه أشار -رحمه الله- بقوله: "وتبطل بذكرها فيها" أي بمجرد ذكرها إن كانتا حاضرتين، وأما لو كانت المذكورة فائتة، بأن خرج وقتها، لم تفسد بمجرد الذكر إلا أن يفسدها. اهـ.
وعلى ذلك، فإن صلاتك للعصر صحيحة، ولا تبطل بذكر صلاة الفجر أثناءها.

والترتيب بين الصلوات مستحب -على الراجح- وليس بواجب عند كثير من العلماء، والمفتى به عندنا أنه مستحب، لا واجب، وانظر الفتوى رقم: 141086، ورقم: 152031.

والحاصل: أن صلاتك للعصر صحيحة إن شاء الله تعالى، والذي عليك هو المبادرة بقضاء صلاة الفجر بعدها.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
فاتته صلاة المغرب والعشاء فبدأ بقضاء العشاء
صلاة الجاهل بأحكام البلوغ
حكم الإطعام عمن فاتته صلوات
خرج في نزهة وفاتته العصر والمغرب والعشاء فكيف يقضيها؟
كيفية قضاء من فاتته صلوات الجمعة
جواز قضاء الصلاة الفائتة جماعة
لا بأس بقضاء الفوائت: الصبح مع الصبح، والظهر مع الظهر...
فاتته صلاة المغرب والعشاء فبدأ بقضاء العشاء
صلاة الجاهل بأحكام البلوغ
حكم الإطعام عمن فاتته صلوات
خرج في نزهة وفاتته العصر والمغرب والعشاء فكيف يقضيها؟
كيفية قضاء من فاتته صلوات الجمعة
جواز قضاء الصلاة الفائتة جماعة
لا بأس بقضاء الفوائت: الصبح مع الصبح، والظهر مع الظهر...