عنوان الفتوى : واجب من اشترى سيارة بعقد فاسد جاهلا ولا يمكن الفسخ إلا بضرر
لدي سيارة من شركة اليسر، والعقد محكم بطريقة معينة، بحيث لا يكون عقدان منفصلان، فهو عقدان في عقد واحد ملزم لتملك السيارة بالقوة وهذا ربا، كما التأمين الشامل الذي هو ميسر، والآن أريد أن أتخلص من السيارة، وهناك ثلاث حالات: إما ترك السيارة وعدم السداد، وعندها سوف يبيعونها وأقوم بسداد الباقي المستحق عليها وهو أكثر من ٢٥ ألف ريال تقريباً, أو أشتريها نقدا وهنا سوف أتحمل 19 ألف ريال تقريباً، أو نقل العقد لشخص آخر، وأجد أن الأخير أهون بكثير، فما هو حكم نقلها لشخص مسلم مع إيضاح عيوب الشركة والحكم مع عدم أخذ الأقساط السابقة ويكون الباقي ٣ سنوات ونصف، أو نقلها لشخص غير مسلم مع إيضاح عيوب الشركة مع عدم أخذ الأقساط السابقة ويكون الباقي ٣ سنوات ونصف؟.وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا مضامين العقد وشروطه، وقد بينا في فتاوى سابقة أن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك له صور عدة، منها الجائز، ومنها المحرم، وقد بين مجمع الفقه الإسلامي ذلك مفصلا في دورته الثانية عشرة بالرياض، وأصدر قرارا بشأنه بيناه مجملا في الفتوى رقم: 328174.
وعلى فرض اشتماله على محذور شرعي وقد دخلت فيه وأنت غير عالم بتحريمه ولا يمكنك فسخه إلا بتحمل ضرر يشق، فإنه يعفى عن ذلك الخطأ، ويجوز لك الانتفاع بالسيارة وسداد باقي أقساط العقد، لما ذكره بعض أهل العلم من أن المسلم إذا عقد عقدا فاسدا وهو لا يعلم تحريمه، أو كان متأولا: وتم القبض فإنه يقر عليه ولا يلزمه نقضه، قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ في مجموع الفتاوى: وكما أن الإسلام يجبُّ ما كان قبله، فالتوبة تجب ما كان قبلها، لا سيما توبة المعذور الذي بلغه النص، أو فهمه، بعد أن لم يكن تمكن من سمعه وفهمه، وهذا ظاهر جدا إلى الغاية، وكذلك ما فعله من العقود والقبوض التي لم يبلغه تحريمها، لجهل يعذر به، أو تأويل، فعلى أحد القولين: حكمه فيها، هذا الحكم وأولى فإذا عامل معاملة يعتقد جوازها بتأويل: من ربا، أو ميسر، أو ثمن خمر، أو نكاح فاسد، أو غير ذلك، ثم تبين له الحق وتاب، أو تحاكم إلينا، أو استفتانا، فإنه يقر على ما قبضه بهذه العقود... انتهى بتصرف يسير.
وعلى هذا؛ فلا يلزمك اللجوء إلى تلك الخيارات أو غيرها وإن كان بعضها لا مخرج فيه، كأن تحل غيرك محلك في العقد لأن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، وأنت إنما يسوغ لك عدم النقض للجهل السابق والضرر في الفسخ، كما ذكرت فيما إذا كان العقد مشتملا على محذور لم تكن تعلمه حال العقد، وليس غيرك معذورا بذلك إن علمه.
والله أعلم.