عنوان الفتوى : حكم اشتغال من عليه فوائت بالمباح
هل يجوز لمن عليه قضاء صلوات كان لا يصليها بشكل صحيح أن يقضي ساعات على النت في المباح؟ وهل المباح إذا شغل عن واجب يصبح حرامًا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لمن عليه فوائت، أن يشتغل بالمباح الذي يحول بينه وبين القضاء، والذي لا تدعو الحاجة إليه، وإذا كان اشتغاله بالنوافل ممنوعًا، فأولى اشتغاله بما هو مباح، فعلى هذا الشخص أن يسارع بقضاء ما عليه، وأن يستغرق وقته في ذلك بما لا يضر ببدنه، أو بمعيشة يحتاجها.
ومن المعلوم أن الاشتغال بالمباح يكون حرامًا إذا أشغل عن واجب، وانظر الفتوى رقم: 323227 وما فيها من إحالات، على أن الذي نقرره أن قضاء الصلاة التي أخل الشخص ببعض أركانها جهلًا، مختلف في وجوبه، والقضاء أحوط، وانظر الفتوى رقم: 125226.
ومن كان مصابًا بالوسوسة، فلا حرج عليه في العمل بالقول الأيسر، وانظر الفتوى رقم: 181305.
والله أعلم.