عنوان الفتوى : حكم مبيت الزوجة وأولادها عند والديها دون أهل زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كنت آتيا من سفر كل شهر لزيارة أهلي، وأهل زوجي، حيث أقيم ببنها، ويقيمون بالإسكندرية، وأمكث عند أمي، وأبيت عندها وأولادي معي فترة الزيارة سواء كانت يوما أو يومين غالبا، أو أسبوعا أحيانا، حيث إن بيتي في الإسكندرية غير مؤهل للسكن، وأزور أهل زوجي -وهم أخته وأخوه، أما أبواه فمتوفيان- أزورهم خلال هذه الفترة مرة واحدة غالبا، فيرون أولادي ساعات النهار، حيث لا يمكنني المبيت عندهم؛ لأنني لا أرتاح هناك أولا، ثم لأن أخاه أصبح بالغا، فلا يمكث أولادي في بيت عمتهم وعمهم كما يمكثون في بيت جدتهم. فهل علي إثم في ذلك؟ وهل للجدة حق في أحفادها أكثر من عمتهم أو خالتهم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا إثم عليك في المبيت عند والديك دون أهل زوجك، ولا يجب عليك المبيت عند أهل زوجك، فضلاً عن كون مدة المبيت أكثر أو أقل من مبيتك عند أهلك، فما دمت لا تمنعين أولادك من زيارة أرحامهم، أو زيارة أرحامهم لهم، فلا حرج عليك.

والله أعلم.