عنوان الفتوى : حكم إيقاظ الغير للصلاة في وقت لا يكفيه فعلها فيه قبل خروج وقتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدتي تعتمد علي لإيقاظها لصلاة الفجر، فأحيانا أصحو قبل فوات الفجر بربع ساعة، وأنا أعلم أني إذا أيقظتها ستفوتها صلاة الفجر، وستصلي في وقت الشروق. فماذا أفعل حينها؟ وهل علي ذنب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم إيقاظ النائم للصلاة في الفتوى رقم: 130864، وينبغي لأمك أن تأخذ بالأسباب المعينة على الاستيقاظ في وقت يسمح لها بأداء الصلاة قبل شروق الشمس، بأن تتخذ منبها أو نحو ذلك، ولتنظر الفتوى رقم: 119406، على أن ربع ساعة كافية جدا للوضوء والصلاة في الوقت، ومن ثم فينبغي أن توقظي أمك، وأن تحثيها على المبادرة بالصلاة، وألا تمهل حتى يخرج الوقت، وإذا علمت يقينا أنها لا تصلي إلا بعد خروج الوقت، فالظاهر أنه لا يلزمك إيقاظها.

والله أعلم.