عنوان الفتوى : توزيع مكافأة المتوفى أثناء الخدمة وباقى مرتبه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلب السيد رئيس مجلس بلدى شبين القناطر (تقسيم تركة المرحوم عبد الحليم محمد ربيع)

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

اطلعنا على كتابيكم المؤرخين فى 25/11، 5/12 سنة 1954 1517/1712 والمطلوب بهما بيان التقسيم الشرعى لمبلغ عبارة عن مكافأة لمدة خدمة ومتأخر مرتب المرحوم الأوسطى الكهربائى عبد الحليم محمد ربيع بين ورثته وهم زوجة وابنان وبنتان فقط - وتفيد أنه بوفاة المتوفى المذكور أثناء الخدمة كما هو الظاهر من كتابكم الأخير لا تكون المكافأة التى قدرت له عن مدة خدمته تركة فلا تقسم بين ورثته قسمة الميراث لأنه لم يتملكها قبل الوفاة بل تقسم بين مستحقيها طبقا للقانون الخاص بذلك يتملكونها ابتداء بمقتضى هذا القانون لا بطريق الخلافة عن الميت هذا بالنسبة للمكافأة وأما متأخر المرتب فيعتبر تركة يقسم بين ورثته الشرعيين قسمة الميراث للزوجة منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...