عنوان الفتوى : حكم تصوير نساء يضعن المكياج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مصورة منتجات طبيعة، في بالي فكرة أن أطور نفسي، وأصور أشخاصا. عُرض علي أن أصور (مودل) عارضة للميك آب، يعني امرأة تضع مكياجا، فأصور أنا البنت، وتنشر هي تصويري، للدعاية عن مكياجها، وآخذ مقابلا ماديا. هل تجوز فعلتي وتصويري لها أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا بأس من تصوير النساء، إن كانت الصور تتداول في أوساط النساء فقط، ويُؤمَن من اطلاع الرجال عليها. وأما إن كانت الصور تبث في مواقع عامة يغشاها الرجال، ويطلعون عليها، فحينئذ لا يجوز لك تصويرها؛ لأن في ذلك إعانة على نشر تلك الصور والنظر إليها، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله، كان آثما؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ. 

وانظري الفتوى رقم: 121576، والفتوى رقم: 217843.

والله أعلم.