عنوان الفتوى : حكم بقاء الزوجة مع مطلقها بعد الطلقة الثالثة لخدمته
عندنا عجوز في التسعين، دأب على الشجار مع زوجته طيلة ستين عاما، وألقى عليها مرتين يمين الطلاق، وكان في الخمسين من عمره، ثم كان يهددها بأنه ليس عنده لها إلا طلقة واحدة، والآن ومنذ ثلاثة أعوام، أصبح كلما تشاجر معها يلقي عليها يمين الطلاق، وسمعته في يوم يقول اشهدي أنني قد طلقت فلانة (وسمى زوجته ثلاثا) وأنها طالق، طالق، طالق. ورجل آخر من عائلتنا سمعه في مرة أخرى، ونفس العجوز يقول إنني طلقتها اثنتي عشر مرة، ثم خمس عشرة مرة، وفي كل مرة يكون قد غضب غضبا شديدا بمبرر أو بدون مبرر، ويقول لها آخذ ربع مالك، وتأخذين ثمن مالي، ثم ننفصل وأتركك ترحلين، علما بأن ذلك العجوز يحفظ القرآن كاملا بالقراءات السبع، ولا يخطئ فيه، ويعلم بعض الفقه والفتوى. هل يقع هذا الطلاق؟ وما الذي علينا فعله؛ لأن زوجته هي من سألت هل يجوز العيش معه لخدمته؛ لأنه ليس له من يخدمه، فهو قد ضعف بصره، ولا يستطيع القيام بحاجياته؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الزوجة سمعت زوجها طلقها الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا يحل لها البقاء معه ولو لخدمته، ولكن يخدمه أولاده، أو غيرهم، وأمّا هي فتفارقه، ولو بالخلع.
ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة، وزوجها ينكر ذلك. قال أبي: القول قول الزوج، إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثا، فإنه لا يسعها المقام معه، وتهرب منه، وتفتدي بمالها. اهـ.
وعلى من سمع الطلاق من الرجل، أن يشهد في المحكمة بما سمعه، حتى تفرق المحكمة بينه وبين امرأته.
قال الخرشي المالكي -رحمه الله-: (وفي محض حق الله تجب المبادرة بالإمكان، إن استديم تحريمه كعتق، وطلاق، ووقف، ورضاع) ، يعني أن الحق إذا تمحض لله -تعالى- وكان مما يستدام تحريمه، فإنه يجب على الشاهد المبادرة بالشهادة إلى الحاكم بحسب الإمكان، كمن علم بعتق عبد, وسيده يستخدمه ويدعي الملكية فيه, وكذلك الأمة، أو علم بطلاق امرأة ومطلقها يعاشرها في الحرام... "
والله أعلم.