عنوان الفتوى : شروط ضمان الأجير الخاص ما تلف في يده
كنت أشتغل مع سيد في مخبزه لمدة 3 سنوات تقريبا , لم أسرق شيئا من محله أبدا, لقد كنت وفيا ومطيعاً رغم قساوة العمل, إلاّ أنه ذات يوم أخطأت في تركيبة عجين الخبز عن غير قصد, فقام باقتطاع أجر يومين من أجرتي, فعندها أخذت أبيع الخبز، وآخذ ثمنه حتى حصلت على ثمن يساوي ما اقتطعه من أجرتي؛ لأني كنت أظن أني أفعل الصواب, فأنا نادم على فعلتي، وأريد إرجاع المال الذي سرقته, فما الحكم في ذلك؟ أرجو المساعدة منكم. وجزاكم الله عنّا خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعملك في هذا المخبز بأجرة معلومة لوقت معلوم يدخل فيما يسميه الفقهاء بالأجير الخاص.
وعامة الفقهاء على أن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف تحت يده من عمل أو آلة إلا في حالة التفريط أو التعدي؛ لأن يده يد أمانة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: واتفقوا كذلك على أن الأجير الخاص أمين، فلا ضمان عليه فيما تلف في يده من مال، أو ما تلف بعمله إلا بالتعدي، أو التفريط؛ لأنه نائب المالك في صرف منافعه إلى ما أمر به، فلم يضمن كالوكيل، ولأن عمله غير مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به كسراية القصاص، ولم يوجد منه صنع يصلح سببا لوجوب الضمان. انتهى.
وبناء عليه، فإن كان ما حصل منك ليس ناتجا عن إهمال، أو تفريط، أو تعد فلا ضمان عليك، ولا يحل لصاحب المخبز أن يخصم قيمة ما تلف من العجين من أجرتك، ويجوز لك في هذه الحال أخذ حقك بدون زيادة عند بعض أهل العلم، وتسمى مسألة الظفر، وقد بينا تفاصيلها في الفتوى رقم: 28871.
وأما إن كان ما حصل منك ناشئا عن إهمال، أو تقصير، أو تعد، فإنك تعد ضامنا، وفي هذه الحالة تضمن المثلي بمثله، والقيمي بقيمته. والواجب عليك في هذه الحال أن تتوب إلى الله مما فعلته، وترد إلى الرجل ما أخذته من المال دون علمه، ولك أن ترده بأية طريقة تؤدي الغرض، أو تطلب منه مسامحتك.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 45715، 59017.
والله أعلم.