عنوان الفتوى : حكم أخذ أحد الموظفين نسبة من أرباح الشركة فوق راتبه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في شركة خاصة، ونتعامل مع مطبعة معينة دائما، وهذه الشركة تريد إعطائي نسبة من أرباحها على كل شيء نطبعه، بدون أي تغيير في الشروط، وهذا العرض لي شخصيا، ولن يقدم إلى الشركة في حال رفضت، والسبب أن صاحب المطبعة قريب لي، ويود مساعدتي بدون أي أهداف أخرى؛ لأننا في الحالتين نتعامل مع هذه المطبعة. فما حكم هذه النسبة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فليس لك أخذ هذا المال، إلا إذا أذنت الشركة لك بالأخذ, فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا أهدي لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا جلس في بيت أبيه، أو أمه، فينظر يهدى له أم لا. وفي الحديث عند أحمد: هدايا العمال غلول.

وهذان الحديثان يدلان على أنه لا يجوز للموظف أن يأخذ على وظيفته إلا راتبه المخصص له، وأن أخذ ما زاد على ذلك، دون إذن جهة عمله، غلول محرم.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 121080، 296689.
وراجعي في محل جواز إهداء الرجل إلى المرأة الأجنبية، الفتوى رقم: 183165، والفتوى رقم: 120928.
وراجعي كذلك في ضوابط عمل المرأة، الفتوى رقم: 8528.
 والله أعلم.