عنوان الفتوى : الواجب في نذر اللجاج
عندي سؤال، ولكن من جانبين. سؤالي هو: أنا نذرت قبل أشهر أن لا أشاهد أو أنظر إلى ما يغضب الله من أفلام وغيرها، وإن شاهدتها أصوم 10 أيام، ولكنني فعلتها وشاهدتها. الجانب الأول: الآن هل يتوجب علي الصيام لما نذرته؟ وأحزن لحالي أني ضعيفة القدرة على ترك ما يغضب الله. فبم تنصحوني به لأكفر عن ذنوبي غير وفائي بنذري. الجانب الثاني: هل يجوز أن أصوم عشر ذي الحجة بنية قضاء النذر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النذر الذي أقدمت عليه لتمنعي نفسك من الوقوع في الحرام يسمى نذر اللجاج، وهو الذي يقصد صاحبه منع نفسه من شيء أو حثها على فعله، وقد اختلف العلماء فيما يلزم الشخص إذا لم يوف بمقتضاه، فبعضهم أوجب فيه كفارة يمين، وبعضهم خير بين فعل ما نذر أو الكفارة. وقد بينا هذا في الفتاوى التالية: 8336، 30392 ، 43225.
وعليه؛ فلا حرج عليك أن تكفري كفارة يمين. وكفارة اليمين سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 2053.
وأما الصوم في عشر ذي الحجة بنية الوفاء بالنذر فلا حرج فيه، ونرجو أن تنالي به أجر صوم العشر. وتراجع الفتوى رقم: 166417.
والله أعلم.